الميرزا جواد التبريزي

376

أسس القضاء والشهادة

متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط وقال آخر يقضى ببيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر . لو لم يكن بيّنة إذ